رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,388

احکام ذات العادة


thaniashar

389 بازدید

أحکام ذات العادة

مسألة ۵۴ : ذات العادة الوقتیة - سواء کانت عددیة أیضاً أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترک العبادة، سواء کان الدم بصفة الحیض أم لا، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أکثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها - ولو قلیلاً - فحکمها حکم غیرها الآتی فی المسألة التالیة.

ثُمَّ إنه فی الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضی علیه ثلاثة أیام کان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.

مسألة ۵۵ : ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرّد رؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض، وأمّا مع عدمها فلا تتحیض إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - وإن کان ذلک قبل إکمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.

ثُمَّ إنه إن زاد الدم علی الثلاثة ولم یتجاوز العشرة جعلت الزائد حیضاً أیضاً وإن کان أزید من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعلیها أن ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق عدد العادة رجعت إلیه، وإن کان مخالفاً له رجعت إلیه أیضاً لکن تزید علیه مع نقصانه عن عدد العادة حتّی تبلغ العدد وتنقص عنه مع زیادته علی عدد العادة حتّی تبلغه.

فالنتیجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أوّل أیام الدم.

مسألة ۵۶ : المقصود بالتمییز أن یکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، کما لو کان فی خمسة أیام أسود أو أحمر وفی سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن یکون ما بصفة الحیض ثلاثة أیام متوالیات، وهکذا فی سائر الصفات.

والمقصود بکون التمییز موافقاً للعدد أن یکون الدم فی أیام بعدد أیام العادة بصفات الحیض.

مسألة ۵۷ : من کانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حکم بکونه حیضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب علیها بعد مضی أیام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شیئاً من الأمرین - بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله - فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید منه إلی تمام العشرة من أوّل رؤیة الدم، والاستظهار هو: الاحتیاط بترک العبادة.

وجواز الاستظهار إنّما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم - کما هو محلّ الکلام - ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل إنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.

مسألة ۵۸ : إذا انقطع دم الحیض قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة حتّی إذا ظنّت عود الدم بعد ذلک، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة - ولو بعد النقاء المذکور - حیض والباقی استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط وجوباً فیه الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض.

مسألة ۵۹ : ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت قبل العادة وفیها وبعدها دماً مستمراً فإن لم یکن المجموع أزید من العشرة فالکل حیض، وإن کان أزید منها فما کان فی أیام العادة فهو حیض، وما کان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقاً، حتّی فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یکون الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض، وکذا عکسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو أکثر وکان الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض.

مسألة ۶۰ : إذا لم ترَ الدم فی أیام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أیام أو أکثر وانقطع یحکم بکونه حیضاً، وکذا إذا رأت بعدها ثلاثة أیام أو أزید. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فکلّ من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقلّ عن عشرة أیام.

مسألة ۶۱ : إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمرّ إلیها وزاد المجموع علی العشرة فما کان فی أیام العادة فهو حیض وإن کان بصفات الاستحاضة، وما کان قبلها استحاضة وإن کان بصفة الحیض.

وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة کان ما بعد العادة استحاضة حتّی فیما کان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یتجاوزها بهذه الصفة.

وإذا استمرّ الدم بعد أیام العادة ثلاثة عشر یوماً أو أکثر فإنّ ما زاد علی العشرة استحاضة کما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حیضة أخری، ولکن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أیام بین ما یعدّ حیضاً منه وبین العادة الآتیة.

مسألة ۶۲ : إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترک العبادة بدونه.

وکیفیة الفحص: أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض - کما تقدّم - ثُمَّ تخرجها، فإن کانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والإتیان بالعبادة، وإلّا فلا.

مسألة ۶۳ : المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حکم ببطلان غسلها، إلّا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تکون نقیة.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...