رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,144

اسباب التحریم


thaniashar

300 بازدید

أسباب التحریم

مسألة ۹۹۱ : یحرم الزواج من جهة النسب بالأمّ وإن علت، وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت، وببنات الأخ والأخت وإن نزلن، وبالعمّات وبالخالات وإن علون، أی عمّة الأب والأمّ وخالاتهما وهکذا.

مسألة ۹۹۲ : تحرم من جهة المصاهرة أمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأمّ، فلا یجوز الزواج بهنّ وإن لم یدخل بزوجته.

وکذلک تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أکانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة، وسواء أکانت موجودة فی زمان زوجیة الأمّ أم ولدت بعد طلاق الأمّ وتزوّجها برجل آخر.

ولا تحرم بنت الزوجة ما لم یدخل بأُمّها. نعم، لا یصحّ نکاحها ما دامت أمّها باقیة علی الزوجیة علی الأحوط لزوماً، فلو تزوّجها لم یحکم بصحّة نکاح البنت ولا ببقاء زوجیة الأمّ.

مسألة ۹۹۳ : یحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد، کما یحرم التزویج بمعقودة الابن أو أحد الأحفاد أو الأسباط.

مسألة ۹۹۴ : یحرم الجمع بین الأختین، فإذا عقد علی إحداهما حرمت علیه الثانیة ما دامت الأولی باقیة علی زواجها، ولو عقد علیهما فی زمان واحد بطلا. ولا فرق فی ذلک بین العقد الدائم والمنقطع.

مسألة ۹۹۵ : إذا طلّق زوجته - رجعیاً - لم یجز له نکاح أختها فی عدّتها، وإذا کان الطلاق بائناً صحّ ذلک. وإذا تزوّج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها فالأحوط لزوماً عدم الزواج بأختها فی عدّتها.

مسألة ۹۹۶ : إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته علی إجازتها فإن أجازته صحّ وإلّا بطل، وإن علمت بالزواج فسکتت ثُمَّ أجازته صحّ أیضاً.

مسألة ۹۹۷ : لو زنی بخالته أو عمّته قبل أن یعقد علی بنتها حرمت علیه البنت علی الأحوط لزوماً. ولو زنی بالعمّة أو الخالة بعد العقد علی البنت لم تحرم علیه وإن کان الزنی قبل الدخول بها. ولو زنی بغیر العمّة والخالة لم تحرم علیه بنتها، وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بنتها.

مسألة ۹۹۸ : لا یجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الکافر وإن کان کتابیاً، وکذلک لا یجوز للمسلم أن یتزوّج بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار مطلقاً.

ویجوز له الزواج متعة من الیهودیة والنصرانیة إذا لم تکن له زوجة مسلمة، وإلّا لم یجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها علی الأحوط وجوباً، کما لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسیة ولو متعة.

مسألة ۹۹۹ : لا یجوز للمؤمن أو المؤمنة أن یتزوّج دواماً أو متعة بعض المنتحلین لدین الإسلام ممّن یحکم بکفرهم کالنواصب.

ویجوز زواج المؤمن من المخالفة غیر الناصبیة، کما یجوز زواج المؤمنة من المخالف غیر الناصبی علی کراهة. نعم، إذا خیف علیه أو علیها الضلال حرم وإن صحّ العقد.

مسألة ۱۰۰۰ : لو زنی بذات بعل أو بذات العدّة الرجعیة حرمت علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غیر الرجعیة فلا یوجب حرمة المزنی بها، فللزانی الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ۱۰۰۱ : لو زنی بامرأة لیس لها زوج ولیست بذات عدّة رجعیة لم یجز له أن یتزوّجها إلّا بعد توبتها علی الأحوط وجوباً. ویجوز لغیره أن یتزوّجها قبل ذلک إلّا أن تکون امرأة مشهورة بالزنا، فإنّ الأحوط وجوباً عدم الزواج بها قبل أن تتوب. کما أن الأحوط وجوباً عدم الزواج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته.

والأحوط الأولی استبراء رحم الزانیة من ماء الفجور بحیضة قبل التزوّج بها سواء ذلک بالنسبة إلی الزانی وغیره.

مسألة ۱۰۰۲ : یحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة فی عدتها من الغیر، رجعیة کانت أو غیر رجعیة، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها فی العدّة وبحرمة الزواج فیها وتزوّج بها حرمت علیه مؤبّداً وإن لم یدخل بها بعد العقد.

وإذا کانا جاهلین بأنّها فی العدّة أو بحرمة الزواج فیها وتزوّج بها بطل العقد، فإن کان قد دخل بها فی عدتها حرمت علیه مؤبّداً أیضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.

مسألة ۱۰۰۳ : لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمت علیه مؤبّداً دخل بها أم لم یدخل. ولو تزوّجها مع جهله بأحد الأمرین - الموضوع أو الحکم - فسد العقد ولم تحرم علیه لو لم یدخل بها حتّی مع علم الزوجة بذلک، وأمّا لو دخل بها فتحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۰۴ : لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها وإن کانت مصرّة علی ذلک، والأولی - مع عدم التوبة - أن یطلّقها الزوج.

مسألة ۱۰۰۵ : إذا تزوّجت المرأة ثُمَّ شکت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها لم تعتنِ بالشک.

مسألة ۱۰۰۶ : إذا لاط البالغ شرعاً بغیر البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت علی اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحکم فیما إذا کان اللائط غیر بالغ أو کان الملوط بالغاً أو کان اللواط بعد الزواج بإحدی المذکورات.

ولا یحکم بالتحریم مع الشک فی الدخول، بل ولا مع الظنّ به أیضاً. وإذا شک فی أنّه کان بالغاً حین اللواط بنی علی عدمه، وإذا شک فی أنّ الملوط به کان غلاماً فی حینه بنی علی أنّه کان کذلک.

مسألة ۱۰۰۷ : لا تحرم علی اللائط بنت أخت الملوط ولا بنت أخیه، کما لا تحرم علی الملوط أم اللائط ولا بنته ولا أخته.

مسألة ۱۰۰۸ : یحرم الزواج حال الإحرام وإن لم تکن المرأة مُحْرِمة، ویقع العقد فاسداً حتّی مع جهل الرجل المُحْرِم بالحرمة، ومع علمه بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً.

مسألة ۱۰۰۹ : لا یجوز للمُحْرِمة أن تتزوّج برجل ولو کان مُحِلّا، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم علیه مؤبّداً علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۱۰ : إذا لم یأتِ المُحْرِم أو المُحْرِمة بطواف النساء فی الحجّ أو العمرة المفردة لم تحلّ لهما الممارسات الجنسیة التی حرمت علیهما بالإحرام، وإذا أتیا به فی أی وقت بعد ذلک ارتفعت الحرمة.

مسألة ۱۰۱۱ : لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمالها تسع سنین، ولکنّه لو فعل لم یحرم علیه وطؤها بعد بلوغها وإن کان قد أفضاها.

مسألة ۱۰۱۲ : تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلّق لها. نعم، لو تزوّجت بغیره ودخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل علی تفصیل یأتی فی أحکام الطلاق. وأمّا لو طلّقها تسعاً فهی تحرم علیه مؤبّداً.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...