رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,368

احکام الرضاع


thaniashar

553 بازدید

احکام الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولداً لغیرها أوجب ذلک حرمة النکاح بین عدد من الذکور والإناث، وکذلک حلیة النظر واللمس - علی حدّ ما تقدّم فی المحارم بالنسب - دون سائر أحکام العلاقة النسبیة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغیرهما. وتفصیل ذلک فی المسائل الآتیة.

المحرمات علی المرتضع

مسألة ۱۰۶۳ :تحرم علی المرتضع عدّة من النساء:

  • ۱- المرضعة؛ لأنّها أمّه من الرضاعة، کما أنّ صاحب اللبن أبوه.
  • ۲- أمّ المرضعة وإن علت نسبیة کانت أم رضاعیة؛ لأنّها جدّته.
  • ۳- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته. وأمّا بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا یحرمن علی هذا المرتضع.
  • ۴- البنات النسبیات والرضاعیات من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن یکون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
  • ۵- أخوات المرضعة وإن کنّ رضاعیات، لأنّهنّ خالات المرتضع.
  • ۶- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات آبائها وأمّهاتها نسبیات کنّ أم رضاعیات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
  • ۷- بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون أخاهنّ أو عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
  • ۸- أمّهات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
  • ۹- أخوات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع.
  • ۱۰- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
  • ۱۱- حلائل صاحب اللبن؛ لأنّهنّ حلائل أبیه.

المحرمات علی المرتضعة

مسألة ۱۰۶۴ :تحرم المرتضعة علی عدّة من الرجال:

  • ۱- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعی للولد الذی درّ اللبن بولادته.
  • ۲- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
  • ۳- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تکون أختهم أو عمّتهم أو خالتهم، وکذلک أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأمّا أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم یکونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم یحرموا علیها.
  • ۴- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
  • ۵- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن یکونوا أعمامها أو أخوالها.

مسألة ۱۰۶۵ : تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبیات والرضاعیات - وإن نزلت - علی آبائه وإخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.

مسألة ۱۰۶۶ : تحرم علی أبناء المرتضع أو المرتضعة أمّهاته وأخواته وخالاته وعمّاته من الرضاعة.

مسألة ۱۰۶۷ : لا یجوز أن یتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبیات وإن نزلن، والأحوط استحباباً أن لا یتزوّج بناتها الرضاعیات، وإن کان یحرم علیه أن ینظر منهنّ إلی ما لا یحلّ النظر إلیه لغیر المحارم.

مسألة ۱۰۶۸ : لا یجوز علی الأحوط أن یتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات.

مسألة ۱۰۶۹ : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة علی صاحب اللبن ولا علی آبائه وأبنائه وأعمامه وإخوانه، وإن کان الأولی أن لا یتزوّج صاحب اللبن بهنّ.

مسألة ۱۰۷۰ : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء علی إخوة المرتضع والمرتضعة، کما لا تحرم علیهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.

مسألة ۱۰۷۱ : إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیة کما تحرم علیه بنتها النسبیة. وإذا تزوّج امرأة حرمت علیه أمّها الرضاعیة - وإن لم یکن دخل بها - کما تحرم علیه أمّها النسبیة.

مسألة ۱۰۷۲ : لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد وما إذا کان لاحقاً له، مثلاً: إذا زوّج الولی صغیراً من صغیرة فأرضعتها أمّ الصغیر أو زوجة أبیه أو جدّته بطل العقد وحرمت الصغیرة علیه؛ لأنّها تکون أخته أو عمّته أو خالته.

مسألة ۱۰۷۳ : إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها - سواء أکان الطفل من بنتها أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت علی زوجها مؤبّداً؛ لأنه یحرم علی أبی المرتضع بنات المرضعة النسبیات کما مرّ.

وأمّا إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم یبطل عقد الابن علی زوجته ولم تحرم علیه. نعم، یترتّب علیه سائر الآثار کحرمة المرتضع أو المرتضعة علی أولاد عمّه وعمّته؛ لصیرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالةً لأولاد عمّته.

مسألة ۱۰۷۴ : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته - سواء أکان الطفل من بنته أم من ضرّتها - بطل عقد البنت وحرمت علی زوجها مؤبّداً بناءً علی أنّه یحرم علی أبی المرتضع بنات صاحب اللبن، وقد مرّ فی المسألة (۱۰۶۸) أنّه مبنی علی الاحتیاط، ومقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.

مسألة ۱۰۷۵ : لیس للرضاع أثر فی التحریم ما لم تتوفّر فیه شروط ثمانیة، وهی:

۱- حیاة المرضعة، فلو کانت المرأة میتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات کلّها أو بعضها لم یکن لهذا الرضاع أثر.

۲- حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعیة وإن کانت بوطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم یکن لإرضاعها أثر.

۳- الارتضاع بالامتصاص من الثدی، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلک لم یکن له أثر.

۴- خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشیء آخر مائع أو جامد کاللبن والسکر لا أثر له.

۵- کون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلی رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهی حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضعٍ حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلاً، وأکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الأخیر بسبع رضعات، لم یکن هذا الرضاع مؤثراً.

ویعتبر أیضاً وحدة المرضعة، فلو کان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخری ثمان رضعات - مثلاً - لم یکن لرضاعه أثر.

۶- تغذّی الطفل بالحلیب، فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحلیب لمرض أو نحوه لم یترتّب أثر علی تلک الرضعة.

۷- بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم. ویکتفی مع الشک فی حصوله برضاع یوم ولیلة (۲۴ ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقدیرین - الزمانی والکمّی - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

ویلاحظ فی التقدیر الزمانی - أی الیوم واللیلة - أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید طیلة تلک المدّة، بحیث یرتضع منها متی احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو مُنع منه فی بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخری لم یؤثّر.

نعم، لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجة لا یصدق علیه الغذاء عرفاً.

والأحوط وجوباً اعتبار أن یکون الطفل فی أوّل المدّة جائعاً - لیرتضع کاملاً - وفی آخرها روّیاً.

کما یلاحظ فی التقدیر الکمّی - أی الخمس عشرة رضعة - توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأة أخری، ولا یضرّ تخلّل غیر الرضاع وإن تغذّی به بشرط أن یرتضع بعده جائعاً فیرتوی من اللبن فقط.

ویلاحظ فیه أیضاً أن تکون کلّ واحدة منها رضعة کاملة بأن یکون الصبی جائعاً فیرتضع حتّی یرتوی، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة کاملة. نعم، إذا التقم الصبی الثدی ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدی إلی آخر ونحوهما، ثُمَّ عاد إلیه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وکان الکل رضعة واحدة کاملة.

۸- عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل الرضاع بعد ذلک لم یؤثّر شیئاً. وأمّا المرضعة فلا یلزم فی تأثیر إرضاعها أن یکون دون الحولین من ولادتها.

مسألة ۱۰۷۶ : یعتبر فی تحقّق الأخوّة الرضاعیة بین مرتضعین اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبیاً رضاعاً کاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیة رضاعاً کاملاً، لم تحرم هذه الصبیة علی ذلک الصبی ولا أولاد أحدهما علی الآخر؛ لاختلاف اللبنین من ناحیة تعدّد الزوج.

وأمّا إذا ولدت المرأة مرّتین لزوج واحد وأرضعت فی کلّ مرّة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوین وحرم أحدهما علی الآخر، کما یحرم الرضیع علی المرضعة والرضیعة علی زوجها.

وکذلک الحال إذا کان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت کلّ منهما واحداً منهما، فإنّ أحد الطفلین یحرم علی الآخر کما یحرمان علی المرضعتین وزوجهما.

فالمناط - إذاً - فی حرمة أحد الطفلین علی الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت. نعم، یعتبر أن یکون تمام الرضاع المحرِّم من امرأة واحدة کما تقدّم.

مسألة ۱۰۷۷ : إذا حرم أحد الطفلین علی الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد لم یؤدّ ذلک إلی حرمة إخوة أحدهما علی أخوات الآخر، ولا إلی حرمة الإخوة علی المرضعة.

مسألة ۱۰۷۸ : لا یجوز الزواج ببنت أخی الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها کما لا یجوز الزواج بهما من النسب إلّا برضاها؛ فإنّ الرضاع بمنزلة النسب. وکذلک الأخت الرضاعیة بمنزلة الأخت النسبیة فلا یجوز الجمع بین الأختین الرضاعیتین کما لا یجوز الجمع بین الأختین النسبیتین.

ویحرم علی من ارتکب فاحشة اللواط بنت الملوط وأمّه وأخته الرضاعیات کما هو الحال فی النسبیات، علی التفصیل المتقدّم من المسألة (۱۰۰۶).

مسألة ۱۰۷۹ : لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه من أقربائها أخاها أو أولاد أخیها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما، أو ابن ابنها.

وکذلک لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه من أقربائه أخاه أو أخته أو عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته أو ولد بنته من زوجته الأخری أو ولد أخته.

مسألة ۱۰۸۰ : لا تحرم علی الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، وإن کان الأحوط الأولی ترک الزواج منها. کما لا تحرم علیه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة أخری له.

مسألة ۱۰۸۱ : لا توارث فی الرضاع فیما یتوارث به من النسب.

الرضاع وآدابه

مسألة ۱۰۸۲ : الأمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها، فلیس للأب تعیین غیرها لإرضاع الولد، إلّا إذا طالبت بأجرة وکانت غیرها تقبل الإرضاع بأجرة أقلّ أو بدون أجرة، فإنّ للأب حینئذٍ أن یسترضع له أخری، وإن کان الأفضل أن لا یفعل ذلک ویترکه مع أمّه؛ لأنّها خیرٌ له وأرفق به کما ورد فی الخبر.

مسألة ۱۰۸۳ : ینبغی أن یختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحمیدة خَلقاً وخُلقاً، ففی الخبر عن علی (علیه السلام): «انْظُرُوْا مَنْ یرْضِعُ أَوْلَادَکمْ فَإِنَّ الوَلَدَ یشُبُّ عَلَیهِ».

ولا ینبغی أن تُسترضَع الکافرة والحمقاء والعمشاء وقبیحة الوجه، کما یکره استرضاع الزانیة من اللبن الحاصل من الزنا، أو المرأة المتولّدة من الزنا.

مسألة ۱۰۸۴ : یحسن إرضاع الولد واحداً وعشرین شهراً ولا ینبغی إرضاعه أقلّ من ذلک، کما لا ینبغی إرضاعه فوق حولین کاملین. ولو اتّفق أبواه علی فطامه قبل ذلک کان حسناً.

مسائل متفرقة فی الرضاع

مسألة ۱۰۸۵ : الأولی امتناع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال؛ حذراً من نسیانهنّ وحصول الزواج المحرَّم بلا التفات إلی العلاقة الرضاعیة.

مسألة ۱۰۸۶ : لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها، إلّا أن یأذن لها فی ذلک.

مسألة ۱۰۸۷ : ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه مَحْرَماً لزوجة الآخر عن طریق الرضاع، وذلک بأن یتزوّج طفلةً ثُمَّ ترضع من زوجة أخیه لتصیر المرضعة أمّ زوجته، وبذلک تندرج فی محارمه فیجوز له النظر إلیها فیما یجوز النظر إلی المحارم، ولا یجب علیها التستّر عنه مثلما یلزمها التستّر عن الأجنبی.

ولکنّ هذا محلّ إشکال، إلّا إذا کان الرضاع بلبن رجل آخر غیر الأخ فإنّه یحقّق الغرض المذکور، کما لو کان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبیة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثانی فإنّه تحرم علیه المرضعة - أی زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمّ زوجته من الرضاعة.

مسألة ۱۰۸۸ : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیة علیه بسبب الرضاع وأمکن صدقه لم یسعه أن یتزوّجها.

وإذا ادّعی حرمة المرأة علیه - بعد أن عقد علیها - وصدّقته المرأة حُکم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها ولم تکن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم یکن قد دخل بها أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

ونظیرُ اعترافِ الرجل بحرمة المرأة اعترافُ المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده، فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر.

طرق ثبوت الرضاع

مسألة ۱۰۸۹ : یثبت الرضاع المحرِّم بأمرین:

الأوّل: إخبار شخص أو أکثر یوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثانی: شهادة عدلین علی وقوع الرضاع المحرِّم بالتفصیل المتقدّم، کأن یشهدا علی خمس عشرة رضعة متوالیة ونحو ذلک. وفی ثبوته بشهادة رجل مع امرأتین أو نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی مثله.

مسألة ۱۰۹۰ : إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو کماله حکم بعدمه، وإن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه کاملاً - بل مع احتماله - حسناً.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...