رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,362

احکام الارث


thaniashar

521 بازدید

احکام الارث

مسألة ۱۳۴۴ : الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات، فلا یرث أحد الأقرباء فی طبقة إلّا إذا لم یوجد للمیت أقرباء من الطبقة السابقة علیها، وترتیب الطبقات کما یلی:

الطبقة الأولی: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد کلاهما من الطبقة الأولی، غیر أنّ الولد یمنع الحفید والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

الطبقة الثانیة: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن المیراث، فابن الأخ مقدّم فی المیراث علی حفید الأخ وهکذا، کما أنّ الجدّ یتقدّم علی أبی الجدّ.

الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فیهم الأقرب فالأقرب، فلا یرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا فی حالة واحدة وهی أن یکون للمیت عمّ لأب أی یشترک مع أبی المیت فی الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوین أی یشارک أبا المیت فی الوالدین معاً، فإنّ ابن العمّ - فی هذه الحالة - یقدّم علی العمّ بشرط أن لا یکون معهما عمّ للأبوین ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة.

ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوین أو کان معهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم المذکور إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبیه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للمیت عرفاً، والأقرب منهم یقدّم علی الأبعد.

وهناک بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما یرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتیب علی تفصیل یأتی.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...