رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,328

ارث الطبقة الثانیة


thaniashar

269 بازدید

ارث الطبقة الثانیة

مسألة ۱۳۵۰ : سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانیة، وإرثهم یکون علی أنحاء:

۱- أن یکون وارث المیت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت فی هذه الحالة المال کلّه، سواء أکان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفین معاً.

۲- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأبیه وأمّه أو کلّهم لأبیه فقط، فیقسّم المال بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

۳- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأمّه، فیقسّم المال بینهم بالسویة.

۴- أن یجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فیرث المال کلّه الأخ للأبوین، ولا یرث الأخ للأب شیئاً.

ومع تعدّد الإخوة للأبوین - فی هذه الحالة - یتقاسمون المال بالسویة، وهکذا الحکم عند اجتماع الأخت للأبوین مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة فی الذکورة والأنوثة یقسّم المال للذکر ضعف ما للأنثی.

۵- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم یکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فیعطی للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی علی سائر الإخوة أو الأخوات بالسویة إلّا إذا اختلفوا فی الذکورة والأنوثة، فیعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۶- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فینقسم المیراث ثلاثة أسهم، یعطی سهم منها للإخوة من الأمّ یتقاسمونه بالسویة ذکوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقین للذکر ضعف ما للأنثی.

۷- أن یجتمع الإخوة من الأبوین مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فیحرم الإخوة للأب من المیراث ویعطی للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی کلّه علی إخوته من الأبوین بالسویة.

وهکذا الحکم عند اجتماع الأخوات من الأبوین مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا فی الذکورة والأنوثة یعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۸- أن یجتمع للمیت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوین معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا یرث الإخوة والأخوات للأب - کما فی الصورة السابقة -، ویعطی للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال یقسّم بینهم بالسویة ذکوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن کان من الأبوین یقسّم بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی.

مسألة ۱۳۵۱ : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة - ربعَ الترکة أو ثمنها علی تفصیل یأتی - وورثته إخوته وفقاً لما عرفت فی المسائل السابقة.

وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج کان للزوج نصف المال والباقی للإخوة طبقاً لما سبق.

غیر أنّه فی بعض صور وراثة الأخوات تکون السهام المفروضة أکثر من الفریضة، فیرد النقص علی الأخوات من الأبوین أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختین من الأبوین أو من الأب، وأختین من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختین من الأبوین أو الأب الثلثان وذلک تمام الفریضة، ویزید علیها سهم الزوج فیرد النقص علی الأختین من الأبوین أو الأب، فإذا کانت الترکة ستّة دراهم یعطی للأختین من الأم درهمان منها کما لو لم یوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ویعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف الترکة، ویبقی درهم واحد للأختین من الأب أو الأبوین، وهذا معنی أنّ الأخوات للأب أو الأبوین یرد النقص علیهنّ دون الأخوات من الأمّ.

مسألة ۱۳۵۲ : إذا لم یکن للمیت إخوة قامت ذرّیتهم مقامهم فی أخذ حصصهم، فلو خلّف المیت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بینهم بالتساوی وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوین أو الأب فهل تقسّم بینهم بالتساوی أیضاً أو یعطی للذکر ضعف حصّة الأنثی؟ فیه إشکال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.

مسألة ۱۳۵۳ : إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانیة کما سبق، ولکن لا یرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب.

ولإرث الأجداد والجدّات صور:

  • ۱- أن ینحصر الوارث فی جدّ أو جدّة لأبیه أو لأمّه، فالمال کلّه للجدّ أو الجدّة.
  • ۲- أن یرثه جدّه وجدّته لأبیه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
  • ۳- أن یرثه جدّه وجدّته لأمّه، فیقسّم بینهم المال جمیعاً بالسویة.
  • ۴- أن یرثه أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقی للجدّ أو الجدّة من الأب.
  • ۵- أن یرثه جدّاه لأبیه - الجدّ والجدّة - وجدّاه لأمّه، فیعطی للجدّین من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ویعطی للجدّین من الأمّ ثلث یقسّم بینهما بالسویة.

مسألة ۱۳۵۴ : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان - الجدّ والجدّة - لأبیه وجدّان لأمّه، یعطی لجدّیه من الأمّ ثلث مجموع الترکة یقسّم بین الجدّ والجدّة علی السواء، وترث الزوجة نصیبها - علی تفصیل سیأتی -، ویعطی الباقی لجدّه وجدّته لأبیه للذکر منهما ضعف حظّ الأنثی.

مسألة ۱۳۵۵ : إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقی للجدّ والجدّة وفقاً للتفصیلات السابقة.

مسألة ۱۳۵۶ : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففیه صور:

الأولی: أن یکون کلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جمیعاً من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالسویة وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

الثانیة: أن یکونوا جمیعاً من قبل الأب، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الثالثة: أن یکون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوین، وحکم هذه الصورة حکم الصورة الثانیة، وقد تقدّم أنّه إذا کان للمیت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا کان معه أخ أو أخت للأبوین.

الرابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أکانوا جمیعاً ذکوراً أم إناثاً أم مختلفین فی الذکورة والأنوثة، وکانت الإخوة أو الأخوات أیضاً کذلک، أی کان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً أو مختلفین فیهما.

ففی هذه الصورة یقسّم المال علی الشکل التالی: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جمیعاً الثلث یقسّمونه بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم کذلک الثلثان الباقیان یقتسمونهما بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الخامسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، والباقی للجدّ أو الجدّة واحداً کان أو متعدّداً. نعم، فی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالتفاضل مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

السادسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أکثر، ففی هذه الصورة یکون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً کان أو متعدّداً، ومع التعدّد یقسّم المال بینهم بالسویة، وللأخ الثلثان إن کان واحداً، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة، ومع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یکون للذکر ضعف ما للأنثی.

وإذا کانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن کانتا اثنتین فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن کانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث فی کلتا الصورتین، فیبقی السدس زائداً من الفریضة فی الصورة الأخیرة، ولا یترک الاحتیاط بالصلح فیه.

السابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وکان معهم أخ أو أخت للأب واحداً کان أو أکثر، ففی هذه الصورة یقسّم المال علی النحو التالی: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جمیعاً الثلثان الباقیان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإذا کان معهم أخ أو أخت للأمّ یکون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فیهما، وإلّا فبالسویة.

الثامنة: أن یکون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقین جدّ أو جدّة للأب، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقی یقتسمونه للذکر ضعف ما للأنثی مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإن کان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جمیعاً الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب الباقی یقتسمونه بینهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

مسألة ۱۳۵۷ : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً، فلا یرث ابن الأخ وإن کان للأبوین مع الأخ أو الأخت وإن کان للأب أو الأمّ فقط.

هذا فیما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبیه فإنّ ابن الأخ حینئذٍ یشارک الجدّ فی الثلث والثلثان لأخیه.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...