رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    26,865

حکم دائم الحدث


ثبت سیستمی

260 بازدید

الفصل السادس: حکم دائم الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة - کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما - له أحوال ثلاثة:

الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً - ولو مع الاقتصار علی واجباتها - ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم ‏یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر .

الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ - أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلی - ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم‏ یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم ‏یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة - بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً - کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری.

مسئله ۱۶۰: إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.

مسئله ۱۶۱: یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...